ما هي شروط المسح على الخفين؟
لبس الخفّين على طهارة
يُشترط في المسح على الخفّين أن يلبسهما المسلم على طهارة، وإن نسيَ فلبسهما على غير طهارة كان المسح غير صحيح، كمن كان غير متوضئ، ولبس الخفين ولمّا أراد الوضوء مسح عليهما فالصلاة غير صحيحة وعليه إعادتها؛ لأنّه أدّاها من غير وضوء، وقد دلّ على هذا الشرط ما ثبت عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- من حديث المغيرة بن شعبة -رضيَ الله عنه-أنّه قال: (كُنْتُ مع النبيِّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في سَفَرٍ، فأهْوَيْتُ لأنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقالَ: دَعْهُمَا، فإنِّي أدْخَلْتُهُما طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عليهمَا).23
أن يكون المسح في الحَدَث الأصغر لا في الحدث الأكبر
ويقتصر المسح على الخفّين في حالة التطهّر من الحدث الأصغر الذي يتطلب في الوضوء كالنوم وخروج البول والريح، لا أن يكون فيما يُوجب ويتطلب الغسل كالجنابة، أو الحيض، أو النّفاس، وكذلك لا يكون المسح في الأغسال المسنونة مثل: غسل العيدين، وغسل الجمعة، وغسل الحج، وهذا الشرط محل إجماع بين الفقهاء، وقد نقل إجماع العلماء كلٌّ من النووي، وابن قدامة وغيرهم، ودليل هذا الشرط من السنة؛ ما رواه صفوان بن عسال -رضيَ الله عنه- من قوله: (كان رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ- يأمُرُنا إذا كنَّا سُفْرًا أن لا ننزِعَ خِفَافَنا ثلاثةَ أيامٍ ولياليهِنَّ إلَّا مِن جنابةٍ، ولكن مِن غائطٍ وبَولٍ ونَومٍ).45
أن يكون المسح في الوقت المحدد
حدّد الشرع للمسح على الخفين وقتًا محدّدًا يختلف ما بين المقيم والمسافر، فيجوز للمقيم أن يمسح على خفّيه مدّة يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهنّ؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن عليَ بن أبي طالب -رضيَ الله عنه- أنّه قال: (جَعَلَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ثَلاثَةَ أيَّامٍ ولَيالِيَهُنَّ لِلْمُسافِرِ، ويَوْمًا ولَيْلَةً لِلْمُقِيمِ)،6 ويبتدئ احتساب الأيام من أوّل مسحة بعد الحدث، فيحسب المقيم أربعًا وعشرين ساعة، ويحسب المسافر اثنتين وسبعين ساعةً.7
طهارة الجوارب والخفين
يُشترط في الجورب أو الخف الذي يريد المصلي أن يمسح عليه أن يكون طاهرًا، ولا يصح المسح عليه إن كان نجسًا، كما لو كان مصنوعًا من جلد الميتة، فلا يصح المسح عليه قبل أن يُدبغ عند الشافعيّة والحنفيّة، ويصح بعد الدبغ، أمّا الحنابلة والمالكيّة فلا يصح المسح عليه سواءً أكان قبل الدباغ أم بعده.8
قوة الخف ومتانته
ويُقصد بذلك أن يتمكّن لابسه من المشي عليه لقضاء حاجته، وقد ضبط العلماء مقدار قوة الخف ومتانته بحيث تمكّن المقيم من السير فيه لقضاء حاجاته في يومٍ وليلة، وللمسافر بالسير فيه لقضاء حاجاته في ثلاثة أيام، أمّا الضابط الذي تُعتبر المسافة فيها سفرًا فهو السير مقدار مرحلتين، والمرحلة تقدّر بواحد وأربعين كيلو مترًا، ولا يُنظر إلى وسيلة النقل التي استخدمها في السفر.9
أن يكون الخف ساتراً للمحل
يُشترط في الخف أن يكون ساترًا للجزء المفروض غسله حال الوضوء، وهو أسفل القدم وامتدادًا إلى الكعبين ويغطيهما، فإن لم يكن الخف ساترًا لهذه المنطقة فلا يصح المسح عليه.10
أن يكون الخف مباحًا
من الشروط التي يذكرها بعض الفقهاء في جواز المسح على الخف: أن يكون الخف مباحًا؛ أي ألا يكون مغصوبًا -مسروقًا- أو مصنوعًا من مادةٍ يحرم لبساه؛ كأن يكون مصنوعًا من الحرير -وهو محرّمٌ على الرجال-، أو أن يكون من لبسهما عاصيًا في لبسه لهما، كأن يكون محرمًا في حج أو عمرةٍ؛ إذ يحرم على المحرم لبس الخف.118
كيف أمسح على الخفين؟
تتمثّل كيفية المسح على الخفّين في أن يمسح المسلم ظاهر الخف -أي أعلاه- ولا يمسح باطنه -أي أسفله الذي يلامس الأرض-، ويكون المسح مرةً واحدةً فقط؛ بأن يمسح المسلم بيده اليمنى ظاهر الخف في قدمه اليمنى، ويمسح بيده اليسرى ظاهر الخف في قدمه اليسرى، ويفعل مثل ذلك في كل وضوء أثناء مدة المسح المقررة شرعًا، وهي يومٌ وليلة للمقيم، وثلاثة أيامٍٍ بلياليهن للمسافر.11
المراجع
- سورة البقرة، آية:185
- رواه البخاري ، في صحيح البخاري ، عن المغيرة بن شعبة ، الصفحة أو الرقم:206، صحيح .
- محمد بن عثيمين ، اللقاء الشهري، صفحة 4، جزء 24. بتصرّف.
- رواه الترمذي ، في سنن الترمذي ، عن صفوان بن عسال ، الصفحة أو الرقم:96، حسن صحيح .
- دبيان الدبيان (1436)، موسوعة أحكام الطهارة، أدلة ومسائل وقواعد وضوابط (الطبعة 3)، صفحة 154-155، جزء 3. بتصرّف.
- رواه مسلم ، في صحيح مسلم ، عن علي بن أبي طالب ، الصفحة أو الرقم:276، صحيح .
- محمد بن عثيمين (1420)، من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز (الطبعة 1)، المملكة العربية السعودية :وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، صفحة 13-14. بتصرّف.
- ^ أ ب وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 481. بتصرّف.
- درية العيطة ، فقه العبادات على المذهب الشافعي، صفحة 116، جزء 1. بتصرّف.
- مجموعة من المؤلفين (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة 1)، مصر :مطابع دار الصفوة ، صفحة 264، جزء 37. بتصرّف.
- ^ أ ب “المسح على الخفين جائز إذا استوفى الشروط”، إسلام ويب، 12/2/2004، اطّلع عليه بتاريخ 13/8/2024. بتصرّف.